القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 240: 1. التمسك به

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثالث: بيع العقار والحقوق المنشئة لعلاقة بيع

يجوز استعمال حق الشفعة في حالات بيع العقار أو إجراء أي تصرف يعادل البيع من الناحية الاقتصادية.

لا يجوز استعمال حق الشفعة في حالات تخصيص العقار لأحد الورثة عند قسمة التركة، أو بيعه بطريق المزاد الجبري، أو اكتسابه لأداء الخدمات العامة أو لأغراض مماثلة لها.

النص التركي الأصلي

MADDE 240 · 1. İleri sürülmesi

Önalım hakkı, taşınmazın satışı ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer her türlü işlemin yapılması hâllerinde kullanılabilir.

Taşınmazın, mirasın paylaşımında mirasçılardan birine özgülenmesi, cebrî artırma yoluyla satışı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve bunlara benzer amaçlarla edinilmesi hâllerinde önalım hakkı kullanılamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.