القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 242: 3. استعماله وأحكامه

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثالث: بيع العقار والحقوق المنشئة لعلاقة بيع

يجب على صاحب الحق الذي يريد استعمال حق الشفعة الناشئ عن العقد أن يرفع الدعوى، في مواجهة المشتري إذا كان هذا الحق مؤشرًا وكانت ملكية العقار مسجلة باسم المشتري، وإلا ففي مواجهة البائع، خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إخطاره بالبيع أو بأي تصرف آخر يعادل البيع من الناحية الاقتصادية، وفي جميع الأحوال خلال سنتين تبدأ من إجراء البيع.

النص التركي الأصلي

MADDE 242 · 3. Kullanılması ve hükümleri

Sözleşmeden doğan önalım hakkını kullanmak isteyen hak sahibi, bu hak şerhedilmiş ve taşınmazın mülkiyeti alıcı adına tescil edilmişse alıcıya; aksi takdirde satıcıya karşı, satışın veya ekonomik bakımdan satışa eşdeğer başka bir işlemin kendisine bildirildiği tarihten başlayarak üç ay ve her hâlde satışın yapılmasından başlayarak iki yıl içinde dava açmak zorundadır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.