القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 43: b. الوفاة وانعدام الأهلية والحالات الأخرى

الفرع الأول: الالتزامات الناشئة عن العقد A. انعقاد العقد I. التعبير عن الإرادة

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يتبين خلافه من طبيعة المعاملة، تنتهي سلطة التمثيل الناشئة عن تصرف قانوني بوفاة الممثَّل أو الممثل، أو بالحكم بغيابه، أو بفقده أهلية الأداء، أو بإفلاسه.

يُطبق هذا الحكم أيضًا عند انقضاء الشخصية الاعتبارية.

تظل الحقوق الشخصية المتبادلة للطرفين محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 43 · b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar

Hukuki işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi veya iflas etmesi durumlarında sona erer.

Bu hüküm, bir tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda da uygulanır.

Tarafların karşılıklı kişisel hakları saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.