القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 208: B. المنفعة وتبعة الهلاك

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: الأحكام العامة

فيما عدا الحالات الاستثنائية الناشئة عن القانون أو عن مقتضى الحال أو عن الشروط الخاصة المنصوص عليها في العقد، تكون منفعة المبيع وتبعة هلاكه على البائع، في بيع المنقول حتى نقل الحيازة، وفي بيع العقار حتى لحظة التسجيل.

في بيع المنقول، إذا تأخر المشتري في تسلم حيازة المبيع، انتقلت منفعة المبيع وتبعة هلاكه إلى المشتري كما لو كانت الحيازة قد نُقلت.

إذا أرسل البائع المبيع، بناءً على طلب المشتري، إلى مكان غير مكان الوفاء، انتقلت المنفعة وتبعة الهلاك إلى المشتري في اللحظة التي يُسلَّم فيها المبيع إلى الناقل.

النص التركي الأصلي

MADDE 208 · B. Yarar ve hasar

Kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık hâller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir.

Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer.

Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.