القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 11

الفصل الأول: الأسس العامة

1. يجوز لأصحاب الشأن، قبل رفع الدعوى الإدارية وخلال مدة رفعها، أن يطلبوا من الجهة الرئاسية، أو من الجهة التي أصدرت القرار إذا لم توجد جهة رئاسية، إلغاء القرار الإداري أو سحبه أو تعديله أو اتخاذ قرار جديد. ويوقف هذا الطلب سريان مدة رفع الدعوى الإدارية التي بدأت في السريان.

2. إذا لم يصدر رد خلال ثلاثين يوماً، يُعتبر الطلب مرفوضاً.

3. في حالة رفض الطلب أو اعتباره مرفوضاً، تعود مدة رفع الدعوى إلى السريان، ويُحتسب المدة التي انقضت حتى تاريخ تقديم الطلب.

4. ملغاة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 6

دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل:

النص التركي الأصلي

MADDE 11

1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

4. (Mülga: 10/6/1994-4001/6 md.)

İptal ve tam yargı davaları:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.