القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 17

الفصل الأول: الأسس العامة

1. معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 7 تُعقد المرافعة بناءً على طلب أحد الأطراف في دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل التي تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة تركية المرفوعة أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب، وفي دعاوى الضرائب التي يتجاوز فيها مجموع الضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة المربوطة وزياداتها وغراماتها خمسة وعشرين ألف ليرة تركية.

2. يتوقف عقد المرافعة في الطعن بالنقض والاستئناف على طلب الأطراف وعلى قرار مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية الإقليمية المعنية.

3. يجوز تقديم طلب المرافعة في عريضة الدعوى وفي الردود والمذكرات الدفاعية.

4. معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 7 يجوز لمجلس الدولة أو المحكمة أو القاضي أن يقرر من تلقاء نفسه عقد المرافعة دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرتين 1 و2.

5. تُرسَل أوراق الدعوة إلى المرافعة إلى الأطراف قبل موعد المرافعة بثلاثين يوماً على الأقل.

الأسس المتعلقة بالمرافعات:

النص التركي الأصلي

MADDE 17

1. (Değişik: 5/4/1990-3622/7 md.) Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

2. Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.

3. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.

4. (Değişik: 5/4/1990-3622/7 md.) 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.

5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

Duruşmalara ilişkin esaslar:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.