القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 131

إذا مُنحت مهلة لدفع ثمن البيع، تتولى دائرة التنفيذ إدارة العقار إلى حين دفع الثمن، على أن يتحمل المشتري تبعة الهلاك والمصاريف. ولا يجوز خلال هذه المدة إجراء أي تسجيل في السجل العقاري دون إذن دائرة التنفيذ. ويجوز لدائرة التنفيذ أن تطلب تقديم ضمان إضافي لتأمين ثمن البيع.

الحكم في التكاليف العقارية المنشأة لاحقًا وفي تأجير العقارات المرهونة والمحجوزة:

النص التركي الأصلي

MADDE 131

Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur. Bu müddet içinde icra dairesinin müsaadesi olmaksızın tapuca hiç bir tescil yapılamaz. İcra dairesi satış bedelini temin için ayrıca teminat gösterilmesini isteyebilir.

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.