القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 167

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 80

يجوز للدائن الذي يستند دينه إلى شيك أو كمبيالة أو سند لأمر، ولو كان الدين مضمونًا برهن، أن يباشر التنفيذ وفقًا للإجراءات الخاصة الواردة في هذا الفصل عن طريق الحجز، أو عن طريق الإفلاس إذا كان المدين من الأشخاص الخاضعين للإفلاس.

ويلتزم الدائن بأن يبيّن في طلب التنفيذ، فضلًا عن الأمور الواردة في المادة 58، أيّ الطريقين يطلب ضد مدينه الخاضع للإفلاس، الحجز أم الإفلاس، وأن يُرفق بطلب التنفيذ أصل الورقة التجارية ونسخًا مصدقة منها بعدد المدينين.

A) التنفيذ عن طريق الحجز:

أمر الدفع:

النص التركي الأصلي

MADDE 167

(Değişik: 18/2/1965-538/80 md.)

Alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senete müstenit olan alacaklı, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, bu bölümdeki hususi usullere göre haciz yolu ile veya borçlu iflasa tabi şahıslardan ise iflas yolu ile takipte bulunabilir.

Alacaklı, takip talebinde 58 inci maddedeki hususlardan başka iflasa tabi borçlusu aleyhine haciz ve iflas yollarından hangisini istediğini bildirmeğe ve takip talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeğe mecburdur.

A) Haciz yolu ile takip:

Ödeme emri:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.