القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة المؤقتة 4

القسم الثامن: أحكام متفرقة

تُطبق أحكام القانون رقم 221 المؤرخ 5 يناير 1961 المذكور في الدعاوى التي رفعها الملاك أو الحائزون السابقون أو خلفاؤهم بشأن العقارات التي تُعد مستملكة باسم الأشخاص الاعتباريين العامين أو المؤسسات العامة بسبب دخولها في نطاق ذلك القانون، والتي لم يصدر فيها حكم نهائي.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 4

5 Ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Kanunun kapsamına girmeleri nedeniyle kamu tüzelkişileri veya kurumları adına kamulaştırılmış sayılan taşınmaz malların eski malik, zilyed veya bunların halefleri tarafından açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda sözü edilen 221 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.