القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة 39: فرض الضرائب

القسم الثامن: أحكام متفرقة

معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 20

إذا كانت القيمة الضريبية التي يُستند إليها في ربط ضريبة العقارات عن السنة التي استُملك فيها العقار المستملك أقل من بدل الاستملاك النهائي، رُبطت ضريبة العقارات مع الغرامة على الفرق بين بدل الاستملاك والقيمة الضريبية.

في حالة عدم تقديم إقرار ضريبة العقارات رغم المهلة الإضافية، يحل بدل الاستملاك النهائي محل القيمة الضريبية عن السنة التي أُجري فيها الاستملاك، وتُربط ضريبة العقارات مع الغرامة على أساس هذه القيمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 39 · Vergilendirme

(Değişik: 24/4/2001 - 4650/20 md.)

Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına esas olan vergi değeri, kesinleşen kamulaştırma bedelinden az olduğu takdirde, kamulaştırma bedeli ile vergi değeri arasındaki fark üzerinden, cezalı emlak vergisi tarh olunur.

Emlak vergisi beyannamesinin ek süreye rağmen verilmemiş olması halinde, kesinleşen kamulaştırma bedeli, kamulaştırmanın yapıldığı yıla ait vergi değeri yerine geçer ve bu değer üzerinden cezalı emlak vergisi tarhiyatı yapılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.