القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 390: c. التأشير في السجل العقاري

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الثاني: الأسرة › الفرع الثالث: الأموال العائلية

لا يصبح العقار موطنًا عائليًا إلا بالتأشير بقرار المحكمة المتعلق بالإذن في السجل العقاري لذلك العقار؛ وتعلن المحكمة ذلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 390 · c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi

Bir taşınmazın aile yurdu hâline getirilmesi, ancak izne ilişkin mahkeme kararının o taşınmazın tapu kütüğüne şerh verilmesiyle mümkün olur; bu husus mahkemece ilân edilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.