الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الثاني: الأسرة › الفرع الثالث: الأموال العائلية
لا يصبح العقار موطنًا عائليًا إلا بالتأشير بقرار المحكمة المتعلق بالإذن في السجل العقاري لذلك العقار؛ وتعلن المحكمة ذلك.
النص التركي الأصلي
MADDE 390 · c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi
Bir taşınmazın aile yurdu hâline getirilmesi, ancak izne ilişkin mahkeme kararının o taşınmazın tapu kütüğüne şerh verilmesiyle mümkün olur; bu husus mahkemece ilân edilir.