الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الثاني: الأسرة › الفرع الثالث: الأموال العائلية
يجوز أن تُجعل المساكن والعقارات الصالحة للزراعة أو الصناعة، مع ملحقاتها، موطنًا عائليًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 386 · I. Genel olarak
Konutlar, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlar, eklentileriyle birlikte aile yurdu hâline getirilebilir.