القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 391: 1. تقييد حق التصرف

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الثاني: الأسرة › الفرع الثالث: الأموال العائلية

لا يجوز نقل ملكية العقارات التي جُعلت موطنًا عائليًا ولا رهنها ولا تأجيرها.

ولا يجوز اللجوء إلى التنفيذ الجبري على الموطن العائلي وملحقاته، مع مراعاة حالة الإدارة بواسطة المحكمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 391 · 1. Tasarruf hakkının sınırlanması

Aile yurdu hâline getirilen taşınmazlar devrolunamaz, rehnedilemez ve kiraya verilemez.

Aile yurdu ve eklentileri hakkında, mahkeme eliyle yönetim hâli saklı kalmak kaydıyla, cebrî icra yoluna başvurulamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.