القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 387: 1. الشروط

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الثاني: الأسرة › الفرع الثالث: الأموال العائلية

لا يجوز أن يتجاوز حجم العقارات التي ستُجعل موطنًا عائليًا القدرَ الكافي للمعيشة العادية لأسرة واحدة وسكناها، بغض النظر عن حقوق الرهن المترتبة عليها وعن أموال المالك الأخرى.

وما لم تقبل المحكمة استثناءً مؤقتًا استنادًا إلى أسباب مشروعة، يجب على المالك أن يستغل العقار أو المنشأة القائمة عليه بنفسه أو أن يسكن في المسكن.

النص التركي الأصلي

MADDE 387 · 1. Koşulları

Aile yurdu hâline getirilecek taşınmazların büyüklüğü, üzerindeki rehin haklarına ve malikin diğer mallarına bakılmaksızın, bir ailenin normal geçimine ve barınmasına yetecek ölçüden fazla olamaz.

Mahkemece haklı sebeplere dayanılarak geçici bir istisna kabul edilmiş olmadıkça malikin, taşınmazı veya üzerindeki tesisi kendisinin işletmesi ya da konutta oturması zorunludur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.