القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 389: b. حماية حقوق الغير

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الثاني: الأسرة › الفرع الثالث: الأموال العائلية

إذا توافرت في العقار المراد جعله موطنًا عائليًا الشروطُ اللازمة لذلك ولم يعترض الغير على إنشاء الموطن، أو تبين أن الاعتراض غير محق، أذنت المحكمة بالإنشاء.

ولا يجوز الإذن بإنشاء الموطن العائلي ما لم يثبت انقطاع مصلحة الدائنين الذين اعترضوا في المدة، أو ما لم تُرفع الرهون والحجوز القائمة على العقار. ويجوز للمدين الراغب في إنشاء الموطن العائلي أن يؤدي الدين فورًا ولو كان مؤجلًا لمصلحة الدائن المعترض أو الدائن المرتهن.

النص التركي الأصلي

MADDE 389 · b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması

Aile yurdu hâline getirilecek taşınmazda yurt olabilmesi için gerekli koşullar bulunur ve yurdun kurulmasına üçüncü kişiler itiraz etmez veya itirazın haksız olduğu anlaşılırsa, mahkeme kuruluşa izin verir.

Süresi içinde itiraz eden alacaklıların ilgilerinin kesildiği ispat edilmedikçe veya taşınmaz üzerinde bulunan rehin ve hacizler kaldırılmadıkça, aile yurdu kurulmasına izin verilemez. Borç, itiraz eden veya rehinli alacaklı lehine vadeye bağlı olsa bile, aile yurdu kurmak isteyen borçlu hemen ödemede bulunabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.