القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع السادس: التصحيح وتصحيح الأخطاء المادية
(1) يجوز لكل طرف من الأطراف تصحيح (ıslah) الإجراءات الإجرائية التي قام بها، كليًّا أو جزئيًّا.
(2) لا يجوز للأطراف في الدعوى الواحدة اللجوء إلى التصحيح إلا مرة واحدة.
النص التركي الأصلي
MADDE 176 · Kapsamı ve sayısı
(1) Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir.
(2) Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.