القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 171: دعوة الطرف الذي يُستجوب

القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع الخامس: الاستجواب

(1) يُرسَل إلى الشخص الذي تقرر استجوابه تكليف بالحضور شخصيًّا، ويُبيَّن فيه وجوب حضوره في اليوم والساعة المحددين لاستجوابه. ويُبيَّن في التكليف بالحضور أيضًا الوقائع موضوع الاستجواب، ويُنبَّه إلى أن الطرف المعني إذا لم يحضر دون عذر مقبول أو حضر ولم يُجب عن الأسئلة، يُعدُّ مقرًّا بالوقائع موضوع الاستجواب.

(2) إذا لم يحضر الطرف المدعو دون عذر، أو حضر وترك الأسئلة دون إجابة، تُعدُّ الوقائع التي سألت عنها المحكمة مُقرًّا بها.

النص التركي الأصلي

MADDE 171 · İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi

(1) İsticvabına karar verilen kimseye bizzat davetiye gönderilir ve belirlenen gün ve saatte isticvap olunmak üzere hazır bulunması gerektiği belirtilir. Davetiyede, ayrıca, isticvap konusu vakıalar gösterilir; ilgili tarafın geçerli bir özrü olmaksızın gelmediği veya gelip de sorulara cevap vermediği takdirde, isticvap konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağı ihtarı da yapılır.

(2) Çağrılan taraf özürsüz olarak gelmediği veya gelip de soruları cevapsız bıraktığı takdirde, mahkemece sorulan vakıalar ikrar edilmiş sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.