القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 157: وجوب حضور كاتب الضبط

القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع الثاني: الجلسة

(1) حضور كاتب الضبط إلزامي في جميع الإجراءات التي تُتخذ بحضور القاضي داخل المحكمة أو خارجها.

(2) إذا تعذَّر على كاتب الضبط أداء مهمته بسبب موانع قانونية أو فعلية، وكان في تأخير العمل ضرر، جاز تكليف شخص آخر بمهمة كاتب الضبط، بشرط تحليفه يمينًا تتناسب مع طبيعة المهمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 157 · Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu

(1) Mahkemede veya mahkeme dışında hâkim huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde zabıt kâtibinin hazır bulunması zorunludur.

(2) Hukuki veya fiilî engellerle zabıt kâtibi görev yapamayacak durumda olur ve işin gecikmesinde sakınca bulunursa, görevin niteliğine uygun yemin ettirilmek koşuluyla, başka bir kimse, zabıt kâtibi olarak görevlendirilebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.