القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع الخامس: الاستجواب
(1) يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب، أن تقرر استجواب كل طرف من الأطراف.
(2) يكون الاستجواب بشأن الوقائع التي تشكل أساس الدعوى والمسائل المرتبطة بها.
النص التركي الأصلي
MADDE 169 · Konusu
(1) Mahkeme, kendiliğinden veya talep üzerine taraflardan her birinin isticvabına karar verebilir.
(2) İsticvap, davanın temelini oluşturan vakıalar ve onunla ilişkisi bulunan hususlar hakkında olur.