القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 168: طرق الطعن

القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع الرابع: ضم الدعاوى وفصلها

معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 24

(1) لا يجوز الطعن في قرار الضم الصادر بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المدنية من الدرجة والصفة نفسيهما الواقعة في الدائرة القضائية نفسها إلا بطريق الاستئناف.

(2) لا يجوز الطعن بطريق الاستئناف في قرارات الفصل الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، ولا الطعن بطريق النقض في قرارات الضم والفصل الصادرة عن محاكم الاستئناف الإقليمية، إلا مع الحكم. على أن هذه المسألة وحدها لا تشكل سببًا لإلغاء الحكم والنظر في الموضوع لدى محكمة الاستئناف الإقليمية، ولا سببًا للنقض لدى محكمة النقض.

النص التركي الأصلي

MADDE 168 · Kanun yolları

(Değişik:16/7/2026-7589/24 md.)

(1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme kararına karşı sadece istinaf yoluna başvurulabilir.

(2) İlk derece mahkemelerince verilen ayırma kararlarına karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemelerinin birleştirme ve ayırma kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte gidilebilir. Şu kadar ki, bu husus tek başına, bölge adliye mahkemesinde hükmün kaldırılarak esastan incelenme; Yargıtayda ise bozma sebebi teşkil etmez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.