القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 155: التوقيع على المحضر ووضع من لا يستطيعون التوقيع

القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع الثاني: الجلسة

(1) يوقِّع القاضي وكاتب الضبط على المحضر فورًا.

(2) تؤخذ بصمة إصبع من لا يستطيع التوقيع على المحضر، ويُبيَّن الإصبع الذي تعود إليه. غير أنه يجوز لمن ليس في يده أصابع استعمال ختم أو علامة خاصة بدلًا من التوقيع.

النص التركي الأصلي

MADDE 155 · Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu

(1) Tutanak, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından derhâl imzalanır.

(2) Tutanağa imza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır, bunun hangi parmağa ait olduğu belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar, imza yerine mühür veya özel işaret kullanabilirler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.