القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 152: توجيه الأسئلة

القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع الثاني: الجلسة

(1) يجوز لوكلاء الأطراف الحاضرين في الجلسة توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشهود والخبراء وغيرهم من الأشخاص المدعوين إلى الجلسة، وفقًا لانضباط الجلسة. أما الأطراف فيجوز لهم توجيه الأسئلة بواسطة القاضي. وإذا اعتُرض على سؤال موجَّه، يقرر القاضي ما إذا كان توجيه السؤال لازمًا أم لا.

(2) في المحاكم المشكَّلة من هيئة، يجوز لكل قاضٍ من القضاة توجيه الأسئلة إلى الأشخاص المبيَّنين في الفقرة الأولى.

النص التركي الأصلي

MADDE 152 · Soru yöneltme

(1) Duruşmaya katılan taraf vekilleri; tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Taraflar ise hâkim aracılığıyla soru sorabilirler. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde, sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine hâkim karar verir.

(2) Toplu mahkemelerde, hâkimlerden her biri, birinci fıkrada belirtilen kişilere soru sorabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.