القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 159: إيداع المستندات في الملف وإرسال الملف إلى جهة أخرى

القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع الثاني: الجلسة

(1) يودِع كاتب الضبط في الملف كل عريضة ومستند يُقدَّم إلى المحكمة يتعلق بالدعوى، بعد إحالته إلى القاضي أو إلى مدير قلم الكتاب.

(2) إذا اقتضى الأمر إرسال الملف إلى جهة رسمية أخرى، جاز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب، أن يقرر إرسال صورة مصدَّقة عن مستند موجود في الملف بدلًا من أصله.

النص التركي الأصلي

MADDE 159 · Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi

(1) Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge hâkim veya yazı işleri müdürüne havale ettirildikten sonra, zabıt kâtibi tarafından dosyasına konulur.

(2) Dosyanın başka bir resmî mercie gönderilmesi gerektiğinde, hâkim resen veya talep üzerine dosyada yer alan bir belgenin aslı yerine onaylı bir örneğinin gönderilmesine karar verebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.