القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 108

لا يجوز للدائن الذي يكون حجزه مؤقتًا أن يطلب البيع، ولا تسري في حقه المدد المنصوص عليها في المادة 106.

مضافة: 6/6/1985، القانون رقم 3222، المادة 12 لا يجوز بيع الأموال المحجوزة حجزًا مؤقتًا أو احتياطيًا إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 113.

وقف البيع:

النص التركي الأصلي

MADDE 108

Haczi muvakkat olan alacaklı satış talebinde bulunamaz ve hakkında 106 ncı maddedeki müddetler cerayan etmez.

(Ek: 6/6/1985-3222/12 md.) Muvakkaten veya ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir.

Satışın tatili:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.