القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 190

يجوز للبائع أن يطالب باسترداد البضائع التي بيعت وأُرسلت ولكنها لم تصل إلى يد المفلس قبل الحكم بإفلاسه، ما لم تكن الكتلة قد دفعت ثمنها.

معدَّلة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42 إذا بيعت هذه البضائع أو رُهنت قبل الإعلان عن الإفلاس لشخص ثالث حسن النية بموجب سند يمثل البضاعة، كسند النقل أو سند الشحن أو إيصال الإيداع أو سند الرهن (الوارانت)، فلا يجوز استردادها بعد ذلك.

أحكام عدم أهلية المفلس للتصرف ودفع السفاتج:

النص التركي الأصلي

MADDE 190

Satıldığı ve gönderildiği halde iflasına hükmolunmazdan evvel müflisin eline geçmiyen mallar için masa tarafından bedeli verilmiş olmadıkça satıcı istirdat iddiasında bulunabilir.

(Değişik: 29/6/1956-6763/42 md.) Bu mallar iflasın ilanından evvel taşıma senedi, konişmento, makbuz senedi, varant gibi emtiayı temsil eden bir senetle iyi niyet sahibi üçüncü bir şahsa satılmış veya rehnedilmiş olurlarsa artık geri alınamazlar.

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.