القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 200

يجوز للدائن أن يجري المقاصة بين دينه ودين المفلس المستحق عليه. ولا تجوز المقاصة في الحالات الآتية:

1 – إذا أصبح مدين المفلس دائنًا للمفلس بعد افتتاح الإفلاس؛

2 – إذا أصبح دائن المفلس مدينًا للمفلس أو للكتلة بعد افتتاح الإفلاس؛

3 – إذا كان دين الدائن مستندًا إلى سند لحامله.

معدَّلة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42 في حالة إفلاس الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التعاونية، لا تجوز المقاصة بين ديون هذه الشركات وبين الأجزاء غير المدفوعة بعد من قيمة الأسهم الواجب أداؤها بموجب النظام الأساسي أو حصص رأس المال المتعهد بتقديمها والتي لم تُقدَّم.

الاعتراض على المقاصة:

النص التركي الأصلي

MADDE 200

Alacaklı alacağını müflisin kendinde olan alacağı ile takas edebilir. Aşağıdaki hallerde takas yapılamaz.

1 – Müflisin borçlusu iflas açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olursa;

2 – Müflisin alacaklısı iflas açıldıktan sonra müflisin veya masanın borçlusu olursa;

3 – Alacaklının alacağı hamile muharer bir senede müstenit ise.

(Değişik: 29/6/1956-6763/42 md.) Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin iflasları halinde esas mukavele gereğince verilmesi lazımgelen hisse senedi bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımları veya konması taahhüt edilen ve fakat konmamış olan sermayeler bu şirketlerin borçlariyle takas edilemez.

Takasa itiraz:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.