القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 173: IV. الحالة الشخصية للمرأة المطلقة

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الأول: قانون الزواج › الفصل الثاني: الطلاق A. أسباب الطلاق

في حالة الطلاق، تحتفظ المرأة بالحالة الشخصية التي اكتسبتها بالزواج؛ غير أنها تستعيد لقبها السابق على الزواج. وإذا كانت المرأة أرملة قبل الزواج، جاز لها أن تطلب من القاضي الإذن لها بحمل لقبها قبل زواجها الأول.

إذا ثبت أن للمرأة مصلحة في استعمال لقب زوجها الذي طلقها وأن ذلك لن يُلحق ضررًا بالزوج، أذن لها القاضي بناءً على طلبها بحمل لقب زوجها.

للزوج أن يطلب إلغاء هذا الإذن في حالة تغير الظروف.

النص التركي الأصلي

MADDE 173 · IV. Boşanan kadının kişisel durumu

Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.

Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.