القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 372: A. الوقف العائلي

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الثاني: الأسرة › الفرع الثالث: الأموال العائلية

يجوز إنشاء وقف عائلي وفقًا لأحكام قانون الأشخاص وقانون الميراث للإنفاق على تربية أفراد الأسرة وتعليمهم وتجهيزهم وإعانتهم وما يماثل ذلك من أغراض.

ويُحظر تخصيص مال أو حق بحيث يبقى جيلًا بعد جيل للمنحدرين من نسب واحد دون أن ينتقل إلى غيرهم. ولا يجوز إجراء هذا التخصيص عن طريق إنشاء وقف أيضًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 372 · A. Aile vakfı

Aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve bunlara benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması için kişiler hukuku ve miras hukuku hükümleri uyarınca aile vakfı kurulabilir.

Bir malın veya hakkın başkalarına geçmemek üzere aynı soydan gelenlere kuşaktan kuşağa kalacak şekilde özgülenmesi yasaktır. Böyle bir özgülenme, vakıf kurma yoluyla da yapılamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.