القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 2: الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى المدنية

الفصل الأول: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي وتعيين المرجع القضائي › الفرع الأول: الاختصاص النوعي

(1) المحكمة المختصة نوعيًا بالدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية، بصرف النظر عن قيمة موضوع الدعوى ومقداره، وبالدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، هي محكمة الدرجة الأولى المدنية، ما لم يوجد نص يخالف ذلك.

(2) ما لم يوجد نص مخالف في هذا القانون وفي القوانين الأخرى، تختص محكمة الدرجة الأولى المدنية كذلك بسائر الدعاوى والأعمال.

النص التركي الأصلي

MADDE 2 · Asliye hukuk mahkemelerinin görevi

(1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.