القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 91

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 50

معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 10 بالحجز على العقار يتقيّد حق التصرف فيه بالمعنى المقصود في المادة 920 من القانون المدني. وتُبلّغ دائرة التنفيذ السجل العقاري بواقعة الحجز والمبلغ الذي أُجري من أجله واسم الدائن وعنوانه الصالح للتبليغ لقيدها فيه. ويجب على الدائن الذي يتغير عنوانه أن يطلب من دائرة التنفيذ، مع أداء مصاريف ذلك، إبلاغ دائرة السجل العقاري بعنوانه الجديد.

إذا اشترك دائنون جدد في الحجز أو رُفع الحجز، يُبلَّغ السجل العقاري بذلك أيضًا.

فقرة مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 23 في حالة انتقال ملكية العقار المحجوز تُطبَّق المادة 148/a.

I – نطاق الحجز على العقار،

II – الحقوق المحفوظة للدائنين الذين ديونهم مضمونة بالرهن،

III – الإدارة والاستغلال.

النص التركي الأصلي

MADDE 91

(Değişik: 18/2/1965-538/50 md.)

(Değişik: 9/11/1988-3494/10 md.) Taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı Medeni Kanunun 920 nci maddesi anlamında tahdide uğrar. Sicile kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti, ne miktar meblağ için yapıldığı ve alacaklının adı ile tebliğe yarar adresi icra dairesi tarafından tapu siciline bildirilir. Adresi değişen alacaklı masrafını vermek sureti ile yeni adresinin tapuya bildirilmesini icra dairesinden istemeye mecburdur.

Hacze yeni alacaklılar iştirak eder veya haciz kalkarsa bu hususlar da tapu siciline haber verilir.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/23 md.) Hacizli taşınmazın el değiştirmesi hâlinde 148/a maddesi uygulanır.

I – Taşınmaz haczinin şümulü,

II – Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları,

III – İdare ve işletme.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.