القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 1013: a. للقيد

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الثالث: الحيازة والسجل العقاري › الفصل الثاني: السجل العقاري A. إنشاؤه I. من حيث السجل

يُجرى القيد بناءً على إقرار كتابي من مالك العقار محل التصرف.

لا حاجة إلى هذا الإقرار إذا استند المكتسب إلى نص في القانون أو إلى حكم قضائي قطعي أو إلى مستند معادل له.

لمن اكتسب حقًا عينيًا قبل القيد أن يطلب القيد بتقديم المستندات اللازمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 1013 · a. Tescil için

Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır.

Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur.

Bir aynî hakkı tescilden önce kazanan kimse, gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.