القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 1010: b. في تقييد صلاحية التصرف

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الثالث: الحيازة والسجل العقاري › الفصل الثاني: السجل العقاري A. إنشاؤه I. من حيث السجل

يجوز التأشير في دفتر السجل العقاري بقيود صلاحية التصرف المستندة إلى الأسباب الآتية:

1. قرارات المحاكم المتعلقة بحماية الحقوق المتنازع عليها،

2. الحجز، أو حكم الإفلاس، أو المهلة الممنوحة في إطار الصلح الواقي من الإفلاس،

3. المعاملات التي ينص القانون على التأشير بها، كإنشاء بيت الأسرة أو تعيين وارث لاحق.

يجوز بالتأشير بقيود صلاحية التصرف الاحتجاج بها في مواجهة أصحاب الحقوق المكتسبة لاحقًا على العقار.

النص التركي الأصلي

MADDE 1010 · b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında

Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu kütüğüne şerh verilebilir:

1. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları,

2. Haciz, iflâs kararı veya konkordato ile verilen süre,

3. Aile yurdu kurulması, artmirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler.

Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.