القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 512: III. عبء الإثبات

الكتاب الثالث: قانون الميراث › القسم الأول: الورثة › الفصل الثاني: التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت › الفرع الثاني: حرية التصرف A. الجزء القابل للتصرف

لا يكون الحرمان من الإرث صحيحًا إلا إذا بيّن المورِّث سبب الحرمان في التصرف المتعلق به.

إذا اعترض المحروم من الإرث، وقع عبء إثبات وجود السبب المبيَّن على الوارث أو الموصى له المستفيد من الحرمان.

إذا لم يُثبت وجود السبب أو لم يُبيَّن سبب الحرمان في التصرف، نُفّذ التصرف فيما عدا الحصة المحفوظة للوارث؛ غير أنه إذا أجرى المورِّث هذا التصرف بسبب غلط واضح وقع فيه بشأن سبب الحرمان، كان الحرمان باطلًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 512 · III. İspat yükü

Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir.

Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer.

Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.