القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 511: II. آثاره

الكتاب الثالث: قانون الميراث › القسم الأول: الورثة › الفصل الثاني: التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت › الفرع الثاني: حرية التصرف A. الجزء القابل للتصرف

لا يجوز لمن حُرم من الإرث أن يأخذ حصة من التركة، كما لا يجوز له رفع دعوى الإنقاص.

ما لم يتصرف المورِّث على نحو آخر، تؤول حصة المحروم من الإرث، كما لو كان قد توفي قبل المورِّث، إلى فروع المحروم إن وُجدوا، وإلا فإلى الورثة القانونيين للمورِّث.

يجوز لفروع المحروم من الإرث المطالبة بحصته المحفوظة كما لو كان قد توفي قبل المورِّث.

النص التركي الأصلي

MADDE 511 · II. Hükümleri

Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz.

Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.