القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 71

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 42

إذا أثبت المدين، بمستند مصدَّق عليه لدى الكاتب العدل أو مُقَرٍّ بالتوقيع عليه، أن الدين وملحقاته قد انقضت أو أن الدائن منحه مهلة في المرحلة اللاحقة لصيرورة التنفيذ نهائيًا، جاز له في أي وقت أن يطلب من محكمة التنفيذ إلغاء التنفيذ أو تعليقه.

إذا ادعى المدين أن الدين قد سقط بالتقادم في المرحلة اللاحقة لصيرورة التنفيذ نهائيًا، يُطبَّق حكم المادة 33/a بطريق القياس.

دعاوى عدم المديونية والاسترداد:

النص التركي الأصلي

MADDE 71

(Değişik: 18/2/1965-538/42 md.)

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33 a. Maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

Menfi tesbit ve istirdat davaları:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.