القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الأجانب والحماية الدولية

المادة 37: تصريح الإقامة العائلية المطلوب عن طريق الزواج الصوري

القسم الثاني: الأجانب › الفصل الثاني: الإقامة

(1) قبل منح تصريح الإقامة العائلية أو تمديده، تتحرى الولايات، إذا وُجد اشتباه معقول، عمّا إذا كان الزواج قد عُقد لمجرد الحصول على تصريح الإقامة. وإذا ثبت نتيجة التحري أن الزواج قد عُقد لهذا الغرض، لا يُمنح تصريح الإقامة العائلية، ويُلغى إن كان قد مُنح.

(2) يجوز للولايات أيضًا، بعد منح تصريح الإقامة العائلية، إجراء رقابة بشأن ما إذا كان الزواج زواجًا صوريًا.

(3) لا تُحتسب تصاريح الإقامة التي حُصل عليها عن طريق الزواج الصوري ثم أُلغيت لاحقًا عند جمع مدد تصاريح الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 37 · Anlaşmalı evlilik yoluyla talep edilen aile ikamet izni

(1) Aile ikamet izni verilmeden veya uzatılmadan önce makul şüphe varsa, evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılıp yapılmadığı valiliklerce araştırılır. Araştırma sonucunda, evliliğin bu amaçla yapıldığı tespit edilirse aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir.

(2) Aile ikamet izni verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda valiliklerce denetim yapılabilir.

(3) Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, bu Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.