القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 347: II. إيداع الأولاد

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الأول: ثبوت النسب › الفرع السادس: الولاية A. بوجه عام

إذا تعرّض النمو الجسدي والذهني للطفل للخطر أو بقي الطفل في حالة إهمال معنوي، جاز للقاضي أن يأخذ الطفل من الأم والأب ويضعه لدى أسرة أو في مؤسسة.

وإذا كان بقاء الطفل في الأسرة يُخلّ بطمأنينة الأسرة إلى حد لا يمكن توقع تحمّلهم له، ولم يبقَ علاج آخر بحسب مقتضيات الحال، جاز للقاضي اتخاذ التدابير ذاتها بناءً على طلب الأم والأب أو الطفل.

وإذا لم تكن للأم والأب والطفل قدرة على الأداء، تتحمل الدولة النفقات التي تقتضيها هذه التدابير.

وتبقى الأحكام المتعلقة بالنفقة محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 347 · II. Çocukların yerleştirilmesi

Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir.

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir.

Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe karşılanır.

Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.