القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 446: b. تقييد الحرية لغرض الحماية

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثالث: الوصاية › الفصل الثاني: مباشرة الوصاية › الفرع الأول: مهام الوصي A. تولي المهمة

يُتخذ قرار إيداع القاصرين في مؤسسة لغرض الحماية من قبل سلطة الوصاية بناءً على طلب الوصي، أو من قبل الوصي نفسه في الحالات التي يُخشى فيها من التأخير، وعليه أن يبلّغ سلطة الوصاية بالحالة فوراً.

وفيما عدا ذلك، تُطبَّق في المسائل المتعلقة بالإجراءات والاختصاص الأحكام المتعلقة بتقييد حرية الراشدين، محجوراً عليهم كانوا أم لا، لغرض الحماية.

ولا يجوز للطفل الذي لم يتم السادسة عشرة من عمره أن يلجأ بنفسه إلى المحكمة في هذا الشأن.

النص التركي الأصلي

MADDE 446 · b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması

Küçüklerin koruma amacıyla bir kuruma yerleştirilmesine vasinin başvurusu üzerine vesayet makamı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bizzat vasi karar verir ve durumu derhâl vesayet makamına bildirir.

Bunun dışında usul ve yetkiyle ilgili konularda kısıtlı olsun veya olmasın erginlerin korunması amacıyla özgürlüklerinin kısıtlanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Onaltı yaşını doldurmamış çocuk bu konuda mahkemeye bizzat başvuramaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.