القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 441: 1. وجوب الإيداع

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثالث: الوصاية › الفصل الثاني: مباشرة الوصاية › الفرع الأول: مهام الوصي A. تولي المهمة

تُودَع الأموال النقدية غير اللازمة للشخص الخاضع للوصاية أو لإدارة ذمته المالية، لتدرّ فائدة، في مصرف وطني تحدده سلطة الوصاية، أو تُحوَّل إلى أوراق مالية تصدرها الخزينة.

ويلتزم الوصي الذي يؤخر إيداع النقود أكثر من شهر بأداء الفائدة الفائتة.

النص التركي الأصلي

MADDE 441 · 1.Yatırma zorunluluğu

Vesayet altındaki kişinin kendisi veya malvarlığının yönetimi için gerekli olmayan paralar, faiz getirmek üzere, vesayet makamı tarafından belirlenen millî bir bankaya yatırılır veya Hazine tarafından çıkarılan menkul kıymetlere çevrilir.

Paranın yatırılmasını bir aydan fazla geciktiren vasi, faiz kaybını ödemekle yükümlüdür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.