القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 440: III. بيع المنقولات

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثالث: الوصاية › الفصل الثاني: مباشرة الوصاية › الفرع الأول: مهام الوصي A. تولي المهمة

إذا اقتضت مصلحة الشخص الخاضع للوصاية ذلك، بِيعت المنقولات غير الأشياء الثمينة بالمزاد العلني وفقاً للتعليمات التي تصدرها سلطة الوصاية. ويجوز للقاضي أيضاً أن يقرر البيع بالمساومة مراعياً الأحوال الخاصة أو طبيعة المنقول أو ضآلة قيمته.

ولا يجوز بيع الأشياء التي لها قيمة خاصة لدى الشخص الخاضع للوصاية أو أسرته ما لم توجد ضرورة.

النص التركي الأصلي

MADDE 440 · III. Taşınırların satılması

Vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirirse değerli şeylerin dışındaki taşınırlar, vesayet makamının vereceği talimat uyarınca, açık artırma ile satılır. Hâkim, özel durumları, taşınırın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir.

Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk olmadıkça satılamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.