الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثالث: الوصاية › الفصل الأول: نظام الوصاية › الفرع السادس: تقييد الحرية لغرض الحماية
يجوز للشخص المودَع في المؤسسة أو لأقاربه الاعتراض على القرار الصادر أمام سلطة الإشراف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم به.
ويجوز استعمال هذا الحق أيضاً في حالة رفض طلب الإخراج من المؤسسة.
النص التركي الأصلي
MADDE 435 · D. İtiraz
Kuruma yerleştirilen kişi veya yakınları, verilen karara karşı kendilerine bildirilmesinden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler.
Bu hak, kurumdan çıkarılma isteminin reddi hâlinde de kullanılabilir.