القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 577: 1. أهلية الوجوب

الكتاب الثالث: قانون الميراث › القسم الثاني: انتقال الميراث › الفصل الأول: افتتاح الميراث

يجوز لكل شخص، عدا من ليست لهم أهلية الإرث وفقًا لهذا القانون، أن يكون وارثًا كما يجوز له أن يكون موصى له.

الإعطاءات التي تتم لجماعة ليست لها شخصية اعتبارية لغرض معيّن يكتسبها الأشخاص المنتمون إلى تلك الجماعة مجتمعين، بشرط تحقيق هذا الغرض الذي حدده المورِّث؛ فإن تعذّر تحقيق الغرض بهذه الطريقة، عُدّ الإعطاء إنشاءً لوقف.

النص التركي الأصلي

MADDE 577 · 1. Hak ehliyeti

Bu Kanuna göre mirasa ehil olmayanlar dışındaki herkes mirasçı olabileceği gibi, vasiyet alacaklısı da olabilir.

Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan kazandırmaları, o topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan tarafından belirlenen bu amacı gerçekleştirme kaydıyla birlikte edinmiş olurlar; amacın bu yolla gerçekleştirilmesine olanak yoksa, yapılan kazandırma vakıf kurma sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.