القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 240: طريقة تسمية الشهود

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الرابع: الشهود

(1) يجوز تسمية الأشخاص الذين ليسوا أطرافًا في الدعوى شهودًا.

(2) يقدّم الطرف الذي يسمّي الشهود إلى المحكمة قائمة تتضمن الواقعة التي يريد سماع الشهود بشأنها، وأسماء الشهود المطلوب سماعهم وألقابهم وعناوينهم الصالحة للتبليغ. ولا يجوز سماع من لم يُذكروا في هذه القائمة شهودًا، ولا يجوز تقديم قائمة ثانية.

(3) إذا لم يُذكر العنوان في قائمة الشهود أو لم يُعثر على الشاهد في العنوان المذكور، تُمنح للطرف مدة قطعية ملائمة لطبيعة الأمر لبيان العنوان. وإذا لم يُبيَّن العنوان خلال هذه المدة أو كان العنوان الجديد المبيَّن غير صحيح أيضًا، عُدَّ الطرف متنازلًا عن سماع هذا الشاهد.

النص التركي الأصلي

MADDE 240 · Tanık gösterme şekli

(1) Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir.

(2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez.

(3) Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunamamışsa, tarafa adres göstermesi için, işin niteliğine uygun kesin süre verilir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adres de doğru değilse, bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.