القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 251: استثناءات حق الامتناع عن الشهادة

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الرابع: الشهود

(1) في الحالات الواردة في المادتين 248 و249 وفي البند (a) من المادة 250؛

a) الشخص الذي حضر بصفة شاهد أثناء إجراء تصرف قانوني، بشأن جوهر ذلك التصرف ومضمونه،

b) بشأن الوقائع الناشئة عن ولادة أفراد الأسرة أو وفاتهم أو زواجهم،

c) بشأن الوقائع المتعلقة بالمنازعات المالية بين أفراد الأسرة الناشئة عن العلاقات الأسرية،

ç) بشأن الأعمال التي قام بها بنفسه بصفته سلفًا قانونيًا لأحد الطرفين أو ممثلًا له،

لا يجوز الامتناع عن الشهادة.

النص التركي الأصلي

MADDE 251 · Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları

(1) 248 ve 249 uncu maddeler ile 250 nci maddenin (a) bendindeki hâllerde;

a) Bir hukuki işlemin yapılması sırasında tanık olarak bulundurulmuş olan kimse o işlemin esası ve içeriği hakkında,

b) Aile bireylerinin doğum, ölüm veya evlenmelerinden kaynaklanan olaylar hakkında,

c) Aile bireyleri arasında, ailevi ilişkilerden kaynaklanan mali uyuşmazlıklara ilişkin vakıalar hakkında,

ç) Taraflardan birinin hukuki selefi veya temsilcisi olarak kendisinin yaptığı işler hakkında,

tanıklıktan çekinilemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.