القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 248: الامتناع عن الشهادة لأسباب شخصية

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الرابع: الشهود

(1) يجوز للأشخاص الآتين الامتناع عن الشهادة:

a) خطيب أو خطيبة أحد الطرفين.

b) زوج أحد الطرفين ولو انحلّت رابطة الزوجية.

c) فروع الشاهد أو أصوله أو فروع زوجه أو أصوله.

ç) من تربطهم بأحد الطرفين رابطة تبنٍّ.

d) الأقارب بالدم حتى الدرجة الثالثة بما فيها، والأصهار حتى الدرجة الثالثة بما فيها ولو انحلّت رابطة الزوجية التي أنشأت المصاهرة.

e) الأسرة الحاضنة وأولادها، والطفل الموضوع تحت الحماية.

النص التركي الأصلي

MADDE 248 · Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme

(1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilirler:

a) İki taraftan birinin nişanlısı.

b) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi.

c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu.

ç) Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar.

d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımları.

e) Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.