القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 245: وجوب الامتثال للدعوة

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الرابع: الشهود

(1) مع مراعاة الأحكام المبيّنة في القانون، يلتزم كل من دُعي للشهادة بالحضور. ويُحضَر جبرًا الشاهدُ الذي لم يحضر دون أن يُبدي عذرًا رغم دعوته وفقًا للأصول، ويُحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها عدم حضوره وبغرامة تأديبية تصل إلى خمسمائة ليرة تركية. وإذا أبدى الشاهد المُحضَر جبرًا لاحقًا أسبابًا تبرّر عدم حضوره السابق، أُلغيت المصاريف والغرامة التأديبية المحكوم بها عليه.

النص التركي الأصلي

MADDE 245 · Çağrıya uyma zorunluluğu

(1) Kanunda gösterilen hükümler saklı kalmak üzere, tanıklık için çağrılan herkes gelmek zorundadır. Usulüne uygun olarak çağrıldığı hâlde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir, gelmemesinin sebep olduğu giderlere ve beşyüz Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına hükmolunur. Zorla getirtilen tanık, evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse, aleyhine hükmedilen giderler ve disiplin para cezası kaldırılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.