القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 243: دعوة الشاهد

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الرابع: الشهود

(1) يُدعى الشاهد بورقة دعوة. غير أن الشاهد الذي يُحضره الطرفان دون إرسال ورقة دعوة تُسمع شهادته أيضًا. على أنه في الحالات التي مُنحت فيها مدة قطعية لتقديم قائمة الشهود وحُدِّد يوم السماع، تُسمع شهادة الشهود إذا أحضرهم الطرف في تلك الجلسة ولو لم يقدّم القائمة.

(2) يجب أن تكون ورقة الدعوة قد بُلِّغت قبل يوم الجلسة بأسبوع على الأقل. ويجوز في الحالات المستعجلة أن يُقرَّر حضور الشاهد في وقت أبكر.

(3) يجوز عند الاقتضاء دعوة الشاهد أيضًا باستعمال وسائل مثل الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. غير أن النتائج المترتبة على عدم الحضور رغم الدعوة لا تُطبَّق في هذه الحالة.

النص التركي الأصلي

MADDE 243 · Tanığın davet edilmesi

(1) Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir. Şu kadar ki, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir.

(2) Davetiyenin duruşma gününden en az bir hafta önce tebliğ edilmiş olması gerekir. Acele hâllerde tanığın daha önce gelmesine karar verilebilir.

(3) Tanığı davet, gerektiğinde telefon, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, davete rağmen gelmemeye bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.