القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 246: إرسال ورقة أسئلة إلى الشاهد

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الرابع: الشهود

(1) يجوز للقاضي في الحالات التي يراها ضرورية أن يقرر، بدلًا من سماع الشاهد شفاهةً، إرسال ورقة أسئلة إليه ليبيّن أجوبته كتابةً خلال مدة يحددها. ولا يحول اتباع هذا الإجراء دون تقدير القاضي لمدى كفاية جواب الشاهد للحكم. ويجوز للقاضي، إذا كانت الأجوبة المكتوبة غير كافية، أن يدعو الشاهد لسماعه.

النص التركي الأصلي

MADDE 246 · Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi

(1) Hâkim gerekli görülen hâllerde, sözlü olarak dinlenmesi yerine, belirlenecek süre içinde cevaplarını yazılı olarak bildirmesi için tanığa soru kâğıdı gönderilmesine karar verebilir. Bu şekilde işlem yapılması, tanığın vereceği cevabın hükme yeterli olup olmadığı hususunu hâkimin takdir etmesine engel olamaz. Hâkim, verilen yazılı cevapların yetersiz olması hâlinde, tanığı dinlemek üzere davet edebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.