القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة

المادة 106

القسم الأول: المبادئ العامة › الفصل الأول: نطاق القانون والمصطلحات والمكلفون والمختصون

معدَّلة: 26/11/1980، القانون رقم 2347، المادة 10

الفقرة الأولى معدَّلة: 25/5/1995، القانون رقم 4108، المادة 15 يجوز لمن لهم صلاحية الشطب في الإدارات العامة أن يشطبوا، دون انتظار انقضاء مدة تقادم التحصيل، المستحقات العامة التي يتبين في نهاية المتابعة استحالة تحصيلها أو أن نفقات تحصيلها تزيد على المستحق، وذلك حتى 10 ليرات تركية (بما في ذلك 10 ليرات تركية) في المستحقات العامة الداخلة في نطاق القانون رقم 213، وحتى 20 ليرة تركية (بما في ذلك 20 ليرة تركية) في المستحقات العامة الأخرى. ويختص رئيس الجمهورية بزيادة هذه المبالغ مجتمعةً أو كلٍّ على حدة حتى عشرة أضعافها.

مضافة: 3/12/1988، القانون رقم 3505، المادة 25 يختص وزير المالية والجمارك بتحديد مقدار المستحق العام الذي يُشطب وفقًا لحكم الفقرة السابقة.

يجوز لمن لهم صلاحية الشطب تفويض هذه الصلاحيات كلها أو بعضها إلى السلطات المحلية.

الفصل الثاني

المحظورات والعقوبات

إفشاء السر:

النص التركي الأصلي

MADDE 106

(Değişik: 26/11/1980 - 2347/10 md.)

(Değişik birinci fıkra: 25/5/1995 - 4108/15 md.) Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Cumhurbaşkanı, bu tutarları topluca veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkilidir.

(Ek: 3/12/1988 - 3505/25 md.) Maliye ve Gümrük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme alacağının miktarını belirlemeye yetkilidir.

Terkin selahiyetini haiz olanlar bu selahiyetlerin tamamını veya bir kısmını mahalli makamlara bırakabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Yasaklar ve cezalar

Sırrın ifşası:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.