القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 412: B. تغيير الموطن

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثالث: الوصاية › الفصل الأول: نظام الوصاية › الفرع الثالث: الاختصاص

لا يجوز للشخص الخاضع للوصاية تغيير موطنه دون إذن سلطة الوصاية.

وفي حالة تغيير الموطن ينتقل الاختصاص إلى دوائر الوصاية الجديدة. وفي هذه الحالة يُعلن الحجر في الموطن الجديد.

النص التركي الأصلي

MADDE 412 · B. Yerleşim yerinin değişmesi

Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez.

Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.